المتمتّع بها نيابة عن فلان لوجوبه عليه بالأصالة ، وعليّ بالتحمّل قربة إلى اللَّه » . والحجّ المنذور كما تقدّم ، إلا أنه يذكر عوض حج الإسلام حج النذر ( 1 ) ، والندب ( 2 ) كالواجب إلَّا في الإحرام ، وفي الإفساد ينوي في الثاني حجّ الإسلام إن كان الأصل حج الإسلام ، وينوي في إتمام الحجّ الأول الحج الواجب لوجوبه قربة إلى اللَّه . تتمّة يستحب زيارة النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم إمّا متقدّمة ( 3 ) على الحج أو متأخرة . وبالجملة : فزيارته صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم في كلّ وقت مستحبّة لا يعادل فضلها شيء ، لأن حرمته ميتا كحرمته حيا . ويستحب السلام عليه في كل وقت ويجب في الجملة [ و ] ( 4 ) في آخر الصلاة في التشهّد الأخير عند قوله : « السلام عليك [ أيّها النبي ] ( 5 ) ورحمة اللَّه وبركاته » وهذا واجب قبل السلام ( 6 ) الذي يخرج به من الصلاة ، فإن ترك عامدا بطلت صلاته . وتجب الصلاة عليه ، والصّلاة عليه في الصلاة واجبة ، وفي الجملة لقوله تعالى : « إِنَّ الله ومَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وسَلِّمُوا تَسْلِيماً » ( 7 ) . ويستحب الصلاة عليه في كلّ وقت والإكثار منها ، ويتأكَّد في كلّ ليلة جمعة
الرسائل الفخرية في معرفة النية — صفحة 78
مساهمون: محمد بن الحسن بن المطهر الحلي
ص٧٨
هامش
( 1 ) « م » : المنذور .
( 2 ) « م » « ز » : المندوب .
( 3 ) « م » : مقدّمة .
( 4 ) أضفناه من : « ف » « ز » .
( 5 ) أضفناه من : « ف » « ز » .
( 6 ) « ز » : التسليم .
( 7 ) الأحزاب : 56 .