ونية الوضوء هنا كما تقدّم . ويجب الغسل بالموت أيضا ، ويكفي عن وجوب الوضوء لا استحبابه ، فيقول : « اغسّل هذا الميّت لوجوبه قربة إلى اللَّه » ولا يحتاج إلى تكرار النية في كلّ غسلة ، ونيّة وضوئه : « أوضّئ هذا الميّت لندبه قربة إلى اللَّه » . ونية تحنيطه : « أحنّط هذا الميّت لوجوبه قربة إلى اللَّه » . [ ونية تكفينه : « أكفّن هذا الميّت لوجوبه قربة إلى اللَّه » ] ( 1 ) . ونيّة دفنه : « أدفن هذا الميّت لوجوبه قربة إلى اللَّه » . ونيّة غسل من وجب عليه القتل لقصاص ( 2 ) أو غيره : « أغتسل غسل الأموات ( 3 ) لوجوبه قربة إلى اللَّه » . ونية تلحيده : « الحد هذا الميّت لندبه قربة إلى اللَّه » . وكذا ينوي في باقي مستحبّاته كالتكفين الزائد ، ووضع الخدّ والتربة معه ، وحلّ عقد الأكفان ، وإهالة الحاضرين بظهور الأكف ، وغير ذلك . والواجب بالسّبب : ما وجب بالنّذر ، والعهد ، واليمين ، فيقول : « أغتسل غسل النذر ، أو غيره لوجوبه قربة إلى اللَّه » . ولو نوى الغسل الواجب كفت نيّته عن نيّة النذر ، ولو نذر أحد الأغسال المندوبة نواه ( 4 ) وجوبا كما لو نذر غسل الجمعة ، فيقول : « أغتسل غسل الجمعة لوجوبه قربة إلى اللَّه » . والندب ( 5 ) : ثمانية وعشرون غسلا ، وهي : إمّا للزمان أو للفعل ، وما للمكان داخل في الفعل بوجه ، فما للزمان ستة عشر غسلا . غسل الجمعة ، ووقته : من طلوع الفجر الثاني ، لأنه ابتداء اليوم شرعا كالصّوم
الرسائل الفخرية في معرفة النية — صفحة 40
مساهمون: محمد بن الحسن بن المطهر الحلي
ص٤٠
هامش
( 1 ) أضفناه من : « ف » « ز » « م » .
( 2 ) « ز » « ف » : بقصاص .
( 3 ) « ف » : الميّت .
( 4 ) « م » : نوى .
( 5 ) « ز » : والمندوب .