الأرض . ويستحب لما يستحب [ له ] ( 1 ) . ونية التيمّم للخروج من المسجدين : « أتيمّم لاستباحة الخروج من المسجد لوجوبه قربة إلى اللَّه » . وينقضه : نواقض المائية ، ويزيد ( 2 ) وجود الماء مع التمكَّن من استعماله ، ثمّ العذر المبيح له إن أمكن زواله قبل التضيّق وجب التأخير ( 3 ) إلى آخر الوقت بحيث يبقى مقدار التيمّم والصلاة في ظنّه ، وان كان لا يرجى زواله جاز في أوّل الوقت . ونيّة المندوب [ أن يقول ] ( 4 ) : « أتيمّم لاستباحة الصلاة لندبه قربة إلى اللَّه » ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أضفناه من : « ف » « ز » « م » .
( 2 ) « ز » : ويزيده .
( 3 ) « م » : التأخّر .
( 4 ) أضفناه من : « ز » « م » .
( 5 ) « ز » زيادة : واللَّه أعلم .