تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفخرية في معرفة النية — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧

الطهارة لغة : النظافة ( 1 ) ، وشرعا : غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلَّق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة ( 2 ) ، وفيها فصلان : الأوّل : في الطهارة المائية وهي قسمان : وضوء وغسل . القسم الأول : الوضوء ، وهو واجب وندب . فالواجب إمّا بأصل الشرع ، أو بإيجاب المكلَّف على نفسه . فالواجب بالأصل : للصلاة والطواف الواجبين ، ومسّ كتابة القرآن إن وجب ، ونيّته إن كان لرفع الحدث : « أتوضّأ لرفع الحدث أو لاستباحة الصّلاة لوجوبه قربة للَّه » . ويجوز « قربة إلى اللَّه » . ويجزي أن ينوي بدل استباحة الصّلاة ، استباحة أي فعل كان ممّا هو مشروط بالطهارة كالطواف ، ومسّ كتابة القرآن . وإن أباح الصلاة ولم يرفع الحدث كما في دائم الحدث : كصاحب السلس

هامش
( 1 ) النهاية لابن الأثير 3 : 147 ، لسان العرب 4 : 504 ، معجم مقاييس اللَّغة 3 : 428 ، القاموس المحيط 2 : 82 ، مجمع البحرين 1 : 378 ، المصباح المنير 1 : 379 .
( 2 ) النهاية : 1 ، شرائع الإسلام 1 : 11 ، منتهى المطلب 1 : 4 ، المبسوط 1 : 4 ، السرائر : 6 .