تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١

بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم بعد حمد من جعل الغسل أكمل ( 1 ) الطهارات ، والصلاة على نبيه وآله أفضل الصلوات ، يقول العبد المفتاق إلى رحمة ربه الجليل محمد بن الحسين بن محمد رضا المشتهر بإسماعيل : هذه رسالة محتوية على ثمانية فصول نبين فيها ما هو الظاهر عندنا من الأقوال المنقولة عن أصحابنا رضوان اللَّه عليهم في حكم الحدث الأصغر المتخلل قبل اكمال غسل الجنابة . فان أصبت فيه فمن اللَّه ، وإن أخطأت فمن عند نفسي ، وباللَّه أعتصم من الخطأ والزلل في القول والعمل ، وهو الموفق للسداد والصواب ، ومنه المبدأ

هامش
( 1 ) لأنه أكمل من الوضوء ، وهو أكمل من التيمم . أما الثاني فظاهر ، وأما الأول فلقوله عليه السلام « أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ » وقوله « أي وضوء أطهر من الغسل » وإذا لم يكن أطهر منه فإما مساو له أم هو دونه ، والمساواة لا يلائم مقام المدح ، فيكون دونه . وأيضا فإنه أقوى تأثيرا منه ، حيث يرفع الحدث الأكبر دونه ، وهو أحمز منه ، وأفضل الاعمال أحمزها فتأمل فيه « منه » .