واليه المآب . الفصل الأول [ تنقيح المسألة ] الحدث الواقع في أثناء غسل الجنابة هل يبطل حكم الاستباحة أم لا ؟ وعلى الأول هل يوجب الوضوء أو الإعادة ؟ ثلاث مذاهب ، ذهب إلى كل ذاهب . والثاني منها نسب إلى السيد المرتضى علم الهدى ، واختاره بعض ( 1 ) المتأخرين ، واستدل عليه بأن الحدث الأصغر ليس موجبا للغسل ولا لبعضه قطعا فيسقط وجوب الإعادة ، وأما وجوب الوضوء فان الحدث المتخلل لا بد له من رافع ، وهو أما الغسل بتمامه أو الوضوء ، والأول منتف لتقدم بعضه ، فتعين الثاني ( 2 ) انتهى . ولك أن تقول : إنا لم نجعل وجوب الإعادة معلولا لايجاب الحدث الأصغر الغسل وبعضه ، حتى يتفرع عدمه على عدمه ، بل جعلناه معلولا لابطاله حكم الاستباحة المسلم عندنا وعندكم . فإنه لما أبطله فلا بد من تجديد طهارة لها ، وهو الآن جنب ، لان حدث الجنابة انما يرتفع بتمام الغسل ، وطهارة الجنب للاستباحة انما هي بالغسل دون الوضوء ، فيجب عليه إعادة ما سبق من أبعاض الغسل تحصيلا للاستباحة ، فهنا أوجب الحدث الأصغر إعادة بعض الغسل ، إذ لولاه لما وجبت عليه إعادته . وهذا الجواب كأنه أحسن مما أجاب به آية اللَّه العلامة في المختلف ، بأن
الرسائل الفقهية — صفحة 172
مساهمون: السيد مهدي الرجائي
ص١٧٢
هامش
( 1 ) المراد بهذا البعض سيدنا قدس سره في المدارك .
( 2 ) مدارك الأحكام 1 / 307 .