تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الأحمدية — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥

بسم الله الرحمن الرحيم مسألة : في من رجع ولم يخبر الزوجة بالرجوع حتى تزوّجت ( * ) ثمّ قال سلَّمه الله ذو الجلال - : ( ثمّ ما يقول المولى المعتمد سلَّمه الله من النكد في رجلٍ طلَّق زوجته في طهر غير طهر المواقعة ، وأشهد على طلاقها عدلين ، ثم راجعها في العدّة قبل انقضاء المدّة ، وأشهد على رجعتها ، ولم يبلغها حتى خرجت من العدّة ، فأقام البيّنة ، فهل له سبيل عليها ، أم لا ؟ استكتم الشهود أم لا ، حاضراً كان أو غائباً ، تزوجت بآخر أم لا ؟ ) . أقول ومنه سبحانه التسديد في كلّ مقول - : متى ثبتت الرجعة بالبيّنة الشرعيّة فظاهر كلمات أصحابنا الأشراف وصريح الشيخ في ( الخلاف ) ( 2 ) نفي الخلاف نصاً وفتوى ، بل حصول الإجماع من غير استشكال ولا نزاع في صحّة الرجعة في جميع شقوق المسألة لإطلاق قوله تعالى : * ( وبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ) * ( 3 ) في ذلك ، ولخبر المرزبان المرويّ في ( الكافي ) ، قال : سألتُ أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قال لامرأته : اعتدّي فقد خلَّيت سبيلك ، ثمّ أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيّام ، ثمّ غاب عنها قبل أنْ يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدّة أو أكثر ، فكيف تأمره ؟ فقال : « إذا أشهد على رجعته فهي زوجته » ( 4 ) . ولا ريب في صراحة دلالته على المسألة بحذافيرها ، كما لا ريب في اعتبار سنده

هامش
( * ) وردت هذه المسألة ضمن مجموعة مسائل ، وزّعناها على محالِّها من الكتاب ، وهي : الثالثة ، الحادية والعشرون ، الثانية والعشرون ، الحادية والثلاثون ، بحسب ترتيب الكتاب .
( 2 ) الخلاف 4 : 501 - 502 / مسألة ( 5 ) .
( 3 ) البقرة : 228 .
( 4 ) الكافي 6 : 74 / 2 .