تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الأحمدية — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧

وأمّا إذا فرغ من الأُوليين ولم يدخل في الأخيرتين ، فهل يحكم بالصحّة أو البطلان ؟ قد يظهر من قوله عليه السلام : « إنّما الشكّ في الأخيرتين » ( 1 ) الثاني ، إلَّا إنّ الظاهر كون الحصر إضافيّاً قبال « لا سهو في الأُوليين » ( 2 ) ، فالوجه الأوّل . وقوله عليه السلام : « وكذا إذا لم يدرِ كم صلَّى » وإنْ دخل في عموم العنوان السابق لأنّه إذا لم يدرِ كم صلَّى لم يحرز الأُوليين ، إلَّا إنّ تخصيصه بالذكر لورود النصّ به بخصوصه ، فذكره مستقلا تيمّناً بذكر ما دلّ النصّ عليه بخصوصه ، والله العالم .

تيقّن الأُوليين والشكّ في الزائد عنهما

* قوله رحمه الله : ( وإنْ تيقّن الأُوليين ) . . إلى آخره . أقول : قوله : ( وإنْ تيقّن الأُوليين ) يشعر بتحقّق الفراغ منهما بمجرّد الفراغ من ذكر السجود الثاني لتحقّق تيقنهما بذلك . ثمّ إنّ البناء على الأكثر في هذه الصور خلاف مقتضى الأصل الأوَّلي ، إذ مقتضاه البناء على الأقلّ لأنّه المتيقّن ، ويُنفى الزائد المشكوك فيه بالأصل . إلَّا إنّ مقتضى القاعدة الثانويّة البناء على الأكثر لقوله عليه السلام : « ألا أجمع لك السهو في كلمتين ؟ إذا شككت فابنِ على الأكثر ، فإذا فرغت أتيت بما ظننت أنّك نقصت » ( 3 ) ، « فإنْ كان ما أتيت ناقصاً كان ذلك متمِّماً له » ( 1 ) ، وإنْ كان تماماً كان ذلك نافلة ( 4 ) . وحاصله العمل بالاحتياط لإمكان تدارك الناقص بالإتيان به بعد ، بخلاف الزائد . وهذا وإنْ لم يحرز الواقع على ما هو عليه لأنّ إحراز الصلاة على تقدير نقصها إنّما يكون بفعل الركعة قبل التشهّد والتسليم ، إلَّا إنّه لمّا كان أقرب إلى صورة الواقع كان

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 35 / 4 ، التهذيب 2 : 177 / 709 ، الإستبصار 1 : 364 / 1386 ، الوسائل 8 : 190 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 1 ، ح 10 ، وفيها : « الإعادة في الركعتين الأُوليين ، والسهو في الركعتين الأخيرتين » .
( 2 ) انظر : الفقيه 1 : 238 / 1028 ، الوسائل 8 : 188 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 1 ، ح 4 .
( 3 ) الفقيه 1 : 225 / 992 ، الوسائل 8 : 212 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 8 ، ح 1 .
( 1 ) التهذيب 2 : 439 / 1148 ، الوسائل 8 : 213 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 11 ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 8 : 219 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 11 ، ح 1 . بالمعنى .