الجلد المأخوذ من يد المسلم
* قوله : ( إذا كان في يد مسلمٍ ) . . إلى آخره . المراد من كونه في يد المسلم اتخاذه إيّاه للانتفاع به ، سواءً كان مالكاً له أو مستعيراً أو مستأجراً لأنّ معنى كونه في يده كونه في قبضته وتصرّفه ، وهو صادق في الجميع . أمّا لو تناوله لطرحه في الطريق لم يجرِ عليه حكم المذكى . وإنْ وجد في يده واحتمل أنَّ تناوله إيّاه لطرحه في الطريق لا للانتفاع به ، ففي الاكتفاء بذلك في الحكم بجواز استعماله وإجراء حكم التذكية عليه إشكال . ولا فرق في المسلم المجعولة يده أمارة على التذكية بين كونه مستحلا للميتة أو لا لإطلاق الأدلَّة . نعم ، قد يظهر ممّا روي عن زين العابدين عليه السلام من أنّه كان له فرو عراقي يلبسه وكان ينزعه حال الصلاة فسئل عن ذلك ، فقال : [ « إنّ أهل العراق يستحلَّون لباس الجلود الميتة ويزعمون أنَّ دباغَهُ ذكاتُه » ] ( 1 ) - إلغاءُ يد المسلم المستحلّ للميتة بناءً على أنّ هذه