وخروج العدّة ( 1 ) والحيض ( 2 ) وإن كان فيه ما فيه . وبالجملة لا اطمئنان بكونها قاعدة إجماعية برأسها .
النسبة بين هذه القاعدة وقاعدة الائتمان
ثمّ إنّه على ما حقّقنا يكون بين هذه القاعدة وقاعدة الائتمان مباينة لأنّها مختصّة بالمالك ، وهي مختصّة بالأمين . وبناءً على الاحتمال الثاني أي كونها أعمّ من قاعدة الإقرار ، وتكون مستنبطة من عدّة قواعد شرعية تكون أعمّ مطلقاً منها . وأمّا على ما ذكره الشيخ من كونها قاعدة برأسها ( 3 ) وجريان قاعدة الائتمان حتّى بعد قطع الأمانة ( 4 ) فيكون بينهما عموم من وجه ، كما أفاد الشيخ أيضاً ( 5 ) .
هامش
( 1 ) فعن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « العدّة والحيض للنساء إذا ادعت صدّقت » الكافي 6 : 101 / 1 ، تهذيب الأحكام 8 : 165 / 575 ، الإستبصار 3 : 356 / 1276 ، وسائل الشيعة 2 : 358 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 47 ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) رسالة في قاعدة من ملك ، ضمن المكاسب : 371 / السطر 12 ، وضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 197 .
( 4 ) نفس المصدر .
( 5 ) رسالة في قاعدة من ملك ، ضمن المكاسب : 371 / السطر 16 ، وضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 198 .