تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشرة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢

في « الإيضاح » بإقرار الولي الإجباري بعد زوال الولاية بالنكاح في حالها » ( 1 ) انتهى كلامه رفع مقامه . أقول : أمّا ما ذكره ( قدّس سرّه ) في الترديد الأوّل من أعمّية ما في « الإيضاح » مطلقاً من القاعدتين لشمولها لولي النكاح الإجباري ففيه أوّلًا : أنّ قاعدة « من ملك . . » شاملة للأصيل ، بخلاف القاعدة الفخرية ، فحينئذٍ بناءً على ما ذكرنا من ظهورها في فعلية اللزوم ( 2 ) تكون قاعدة « من ملك . . » أعمّ مطلقاً منها بناءً على تفسير قاعدة « من ملك . . » بما فسّرها الشيخ : من كون « الملك » بمعنى السلطنة ( 3 ) لشمولها للأصيل وغيره ، وعدم شمول ما في « الإيضاح » له واختصاصه بغيره . وأمّا بناءً على ما أفاده ( قدّس سرّه ) من شمول ما في « الإيضاح » لما بعد اللزوم فيكون بينهما عموم من وجه لشمول قضية « من ملك . . » للأصيل دونه ، وشمول ما في « الإيضاح » لما بعد اللزوم دونها ، واجتماعهما في زمن اللزوم في غير الأصيل . وثانياً : أنّ قاعدة الائتمان على ما أفاده ( قدّس سرّه ) قبيل ذلك أعمّ من الائتمان الشرعي والمالكي ، فلا يكون ما في « الإيضاح » أعمّ منها . وأمّا ثاني شقّي الترديد ، فلعلّ المقصود من « اللزوم الابتدائي والسلطنة » مقابل اللزوم الجعلي بجعل الشارع أو المالك بدعوى أنّ ولاية الأب والجدّ مثلًا

هامش
( 1 ) رسالة في قاعدة من ملك ، ضمن المكاسب : 371 / السطر 17 ، وضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 198 .
( 2 ) تقدّم في الصفحة 165 .
( 3 ) رسالة في قاعدة من ملك ، ضمن المكاسب : 368 / السطر 24 ، وضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 183 .