لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادة المرأة في الربع من الوصية حساب شهادتها .
وذكر الأصحاب أنه إذا كانت اثنتان فالنصف ، والثلاث ، الربع ( 1 ) والأربع ، الجميع لأنه يصدق في كل امرأة أنه ثبت بشهادتها ، الربع ولا يخلو من قوة ، ولو كان عوض المرأة رجلا فهل يثبت شيء أولا ، وعلى تقدير الثبوت فهل يثبت النصف أو الربع فيه إشكال ، والظاهر عدم ثبوت شيء لأنه يمكن أن يكون هذا الحكم مختصا بالمرأة لحكمة لا نعلمها .
« وروى يونس بن عبد الرحمن » رواه الكليني في الصحيح عنه ( 2 ) « عن يحيى بن محمد » وهو مشترك ، ورواه الشيخ في الصحيح ، عن يونس . عن علي بن سالم ( وهو ابن أبي حمزة ) عن يحيى بن محمد ( وكأنه زيد من قلمه رضي الله عنه ويمكن أن يكون يونس روى عن يحيى بواسطة وبغير واسطة ) « عن أبي عبد الله عليه السلام » وهو موافق لظاهر الآية ولم يقع هذه الشروط في أكثر الروايات ولم يقل بمضمونه أكثر الأصحاب لكونه واقعة ولا يتعدى .
وروى الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن رجاله رفعه قال : خرج تميم الداري وابن بندي ( بيدي - خ ل ) وابن أبي مارية في سفر وكان تميم الداري مسلما
هامش
( 1 ) هكذا في جميع النسخ التي عندنا وهى أربع نسخ والصواب ( والثلاث ثلاثة أرباع ) .
( 2 ) الكافي باب الاشهاد على الوصية خبر 6 والتهذيب باب الاشهاد على الوصية خبر 1 .