تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
باب الإشهاد على الوصية « روى محمد بن الفضيل » رواه الشيخان في القوي كالصحيح ( 1 ) « عن أبي الصباح الكناني ( إلى قوله ) مسلمان » الظاهر أنه كلما ورد في القرآن بعنوان الخطاب فهو المسلمون مع أن القرينة هنا موجودة وهو قوله تعالى : ( أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) لكن الظاهر منه مطلق الكافر وسيجئ أن المراد به الذمي كما يظهر من الآية أنها وردت في شهادة الذمي . وروى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( : « ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ » ؟ ( قال : فقال : اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب قال : إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهم ( 2 ) . وروى الكليني في الصحيح والشيخ في الحسن كالصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى : ( أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) قال : إذا كان الرجل في بلد ليس
هامش
( 1 ) الكافي باب الاشهاد على الوصية خبر 1 والتهذيب باب الاشهاد على الوصية خبر 3 . ( 2 ) التهذيب باب الاشهاد على الوصية خبر 4 والآية في المائدة - 106 .