فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية ( 1 ) .
ورؤيا في الحسن كالصحيح عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته هل يجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم ؟ قال : نعم إذا لم يجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم لأنه لا يصلح إذهاب حق أحد .
« وروى حماد بن عيسى » في الصحيح ورواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان ، ورواه الكليني في الصحيح ( وعلى المشهور ) عن ابن أبي عمير « عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام » وفيهما في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها .
وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأجاز حساب شهادة المرأة ربع الوصية ( 2 ) .
وفي الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها ( 3 ) .
وفي الصحيح عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة ادعت أنه أوصى لها في بلد بالثلث وليس لها بينة قال : تصدق في ربع ما ادعت ( 4 ) - ويشكل ذلك إلا أن يحمل إنها ادعت لغيرها .
ورؤيا في القوي كالصحيح ، عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في وصية
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب الاشهاد على الوصية خبر 3 - 2 - 4 والتهذيب باب الاشهاد على الوصية خبر 11 - 3 - 10 .
( 2 - 3 - 4 ) التهذيب باب الاشهاد على الوصية خبر 6 - 9 - 7 .