باب توارث المطلق والمطلقة
« روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب » في الصحيح « عن زرارة » ويدل على التوارث في العدة الرجعية دون البائنة .
وروى الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا طلقت المرأة ثمَّ توفي عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه ، فإنها ترثه وهو يرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأولتين فإن طلقها الثالثة فإنها لا ترث زوجها شيئا ولا يرث منها ( 1 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يطلق المرأة فقال : ترثه ويرثها ما دام له عليها رجعة ( 2 ) .
وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه ولم يرثها ، وقال : هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة ( 3 ) إلى غير ذلك من الأخبار التي تقدمت في النكاح والطلاق .
هامش
( 1 - 2 ) باب ميراث المطلقات في المرض وغير المرض خبر 1 - 2 والتهذيب باب ميراث المطلقات خبر 3 - 1 .
( 3 ) الكافي باب في ميراث المطلقات الخ خبر 3 والتهذيب باب ميراث المطلق خبر 2 .