أخا له عبد أو أوصى له بألف درهم فأبى مواليه أن يجيزوا له فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز فقال للغلام : ألك ولد ؟ قال : نعم فقال : أحرار ؟ فقال : أحرار قال فقال ترضى من جميع المال بألف درهم ، هم يرثون عمهم فقال أبو عبد الله عليه السلام : أصاب عمر بن عبد العزيز .
« وحسابه من ستة وثلاثين » يصح من ثمانية عشر ، ولما فصل المصنف أحكام الأخوة والأخوات وأولادهم ، والأعمام والأخوال ، والعمات والخالات ، وأولادهم مع
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 314
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٣١٤