لأم قال : الله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث الثلث .
باب ميراث الأبوين والزوج والأخوة والأخوات
قد تقدم الأخبار في حكم الأبوين مع الزوجة والأخبار في حجب الإخوة الأم عن الثلث فيظهر منهما ما ذكره المصنف .
ويؤيده ما رواه الشيخ في القوي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها وإخوتها قال : هي من ستة أسهم ، للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأب الثلث سهمان وللأم السدس وليس للإخوة شيء نقصوا الأم وزادوا الأب لأن الله تعالى قال : فإن كان له إخوة فلأمه السدس ( 1 ) .
وفي القوي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك أبويه وأخويه قال للأم السدس ، وللأب خمسة أسهم ، وسقط الأخوة وهي من ستة أسهم .
( فأما ) ما رواه في الموثق ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام في أبوين
و
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب ميراث الوالدين مع الإخوة والأخوات خبر 11 - 12 - 13 وأورد الأول أيضا في باب ميراث الوالدين مع الأزواج خبره إلى قوله ( وللأب السدس سهم ) .