تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
قال : قلت : فأيهما أقرب ؟ قال : الابن ( 1 ) . ( فيحمل ) على أكثر الميراث ردا على جماعة من العامة أنهم يقولون إن لابن البنت سهمان ولبنت الابن سهم فغرضه عليه السلام أنه على العكس . وكذا ما رواه في الموثق ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام بنت الابن أقرب من ابنة البنت - أي لأقربيته أعطي الثلاثين . وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج في الموثق قال : بنات الابن يرثن مع البنات - فحمل على التقية مع أنه موقوف ، والله تعالى يعلم مرادهم عليهم السلام لو صح ، ومن صدر عنهم من أوليائه . باب ميراث ولد الولد مع الزوج والزوجة لهما النصيب الدنيا ولو لم يكونوا أولادا لكان لهما النصيب الأعلى والمصنف يقول هنا بأنهم بمنزلة الولد « ليسا بوارثين أصليين » الظاهر أن غرضه أنه لا يرث الزوجان من الرد ويكون دليلا لأن الباقي من نصيب الزوجين لأولاد البنات أيضا لأنهم أقرب من الميت ، ولا وجه له لأنهما يرثان مع الولد والأبوين وعدم إرثهما من الرد للنص والإجماع ، ويمكن أن يكون نكتة بعد النص ، ويحتمل أن يكون مراده نصرة مذهبه في أن ولد الولد مع الزوجين بمنزلة الولد لأن الزوجين ليسا مثل
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب ميراث من علا من الآباء الخ خبر 64 - 63 - 62 .