أختين قال : للأم مع الأخوات السدس إن الله عز وجل قال : ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) ولم يقل :
فإن كان له أخوات .
( فيحمل ) على التقية لأنه مذهب ابن عباس مع أن الأخوات إذا كن ثلاثا أو اثنتين لا تحجب ، فيحمل على ما دون الأربع لأنهن إذا كن أربعا كن بمنزلة أخوين وكذا إذا كانت أختين وأخا وإن لم يرد فيه نص ظاهر ، لكن ورد أن الأختين بمنزلة أخ فيما ورد أن الأربع بمنزلة أخوين فكان الحاجب حينئذ إخوان بخلاف الأخوات الثلاث والغالب في التقية أنهم عليهم السلام يذكرون ما ظاهره معهم ، ويمكن فهم خلافه كما هنا
باب من لا يحجب عن الميراث
من الأخوة « روى محمد بن سنان » في القوي كالشيخ ( 1 ) « قال : إن الطفل » أو الطفيل مصغرا « أو الوليد » المولود « لا يحجبك » وفي يب لا يحجب « ولا يرثك الأمن آذن » بالمد أي أعلم حياته والاستثناء من الحجب والميراث معا « إلا ما اختلف عليه الليل والنهار » أي يكون قابلا له وهو ولد فكان ما في البطن لا
هامش
( 1 ) التهذيب باب ميراث الوالدين والإخوة والأخوات خبر 20 .