تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
يختلف عليه ولهذا لا يحسب من عمره وسنه . « ولا يحجب الأم عن الثلث إلخ » للأخبار المستفيضة المعتبرة التي تقدمت في الباب السابق « ولا يحجبها إلا أخوان أو أخ أو أختان » والظاهر أنه ورد نص بذلك أو لما ذكرناه آنفا ، وإطلاق الإخوة على الأخوين ( إما ) على سبيل الحقيقة كما ذهب إليه جماعة أو المجاز ولا خلاف في جوازه ، ويظهر من حسنة أبي العباس المتقدمة آنفا أن إطلاق الإخوة على الأخوين مع الميت فكأنه لم يكن في الآية قوله : ( له ) في قراءة أهل البيت عليه السلام ويندفع الإشكال . « والمملوك إلخ » روى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا ( 1 ) وفي الموثق عن الفضل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا ( 2 ) . باب ميراث الأخوة والأخوات ما ذكره المصنف يرجع إلى أن الأخ واحدا كان أو أكثر ، له المال بالقرابة ، وكذا إذا اجتمع معه أو معهم الأخت أو الأخوات ويكون المال بينهم ، للذكر ضعف الأنثى إذا كانوا لأب وأم أو لأب مع عدمهم فإن الأخوة والأخوات للأب لا يرثون مع الأخوة والأخوات للأب والأم .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب ميراث الوالدين مع الإخوة والأخوات خبر 15 - 9 .