وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحجب الأم عن ( من - خ ل ) الثلث إذا لم يك ولد إلا أخوان أو أربع أخوات :
وفي الحسن كالصحيح ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت حجبا الأم عن الثلث وإن كان واحدا لم يحجب الأم ، وقال : إذا كن أربع أخوات حجبن الأم عن الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين وإن كن ثلثا لم تحجبن .
وفي الموثق كالصحيح عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن الأخوة من الأم لا يحجبون الأم عن الثلث .
وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحجب الأم عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب .
وفي القوي كالصحيح عن زرارة قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه وأخويه من أمه ؟ قال : قلت السدس لأمه وما بقي فللأب فقال : من أين قلت هذا ؟ قال : سمعت الله عز وجل يقول : ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) فقال لي ويحك يا زرارة أولئك الأخوة من الأب فإذا كان الأخوة من الأم لم يحجبوا الأم عن الثلث - وفي القوي عن أبي العباس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوين وأختين لأب وأم هل تحجبان الأم من الثلث ؟ قال : قلت لا قال : قلت فثلاث ؟ قال : لا قلت فأربع ! قال : نعم .
وروى الشيخ في القوي عن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الأم لا ينقص من الثلث أبدا إلا مع الولد والأخوة إذا كان الأب حيا ( 1 ) .
وفي القوي ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك أبويه وإخوة
هامش
( 1 ) التهذيب باب ميراث الوالدين مع الإخوة والأخوات خبر 8 - 14 .