وبالإسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أبغض الناس إلى الله جل وعز رجل جرد ظهر رجل مسلم بغير حق .
وفي القوي كالصحيح . عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي جعفر عليه السلام قال إن أمير المؤمنين عليه السلام أمر قنبرا أن يضرب رجلا حدا فزاده ثلاثة أسواط ( أي سهوا ) فأقاده علي عليه السلام من قنبر ثلاثة أسواط .
وفي القوي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الأدب عند الغضب .
بل يستحب أن لا يضربه كما روياه في الصحيح ، عن أحمد بن محمد في مسائل إسماعيل بن عيسى عن الأخير ( أي الهادي عليه السلام ) في مملوك يعصي صاحبه أيحل ضربه أم لا ؟ فقال لا يحل أن تضربه إن وافقك فأمسكه وإلا فخل عنه ولا ينافي ذلك ما تقدم من جوازه في حق الله لأن هذا عصيان المالك فقط .
« وفي رواية زياد بن مروان القندي » في الموثق « في سنة المحق » أي القحط « والشاة » ( أو القثاء ) وفيهما ( وأشباهه ) ( أو وأشباه ذلك ) فوقع التصحيف وتقدم الأخبار فيه .
« وروي عن آدم بن إسحاق » الثقة ولم يذكر ، ورواه الشيخان في الحسن كالصحيح عنه ( 1 ) « عن عبد الله » وفيه ضعف وتقدم الأخبار فيه ويدل على أن
هامش
( 1 ) الكافي باب حد النباش خبر 2 والتهذيب باب الحد في السرقة والخيانة خبر 79 .