« وروى القاسم بن محمد الجوهري » ويدل على جواز النظر إلى محاسن الإماء لمن أراد الشراء كما يجوز لمن أراد التزويج كما تقدم ، والمراد من المس مس اليد أو المحاسن إذا لم يكن بشهوة على ما ذكره الأصحاب .
باب ما جاء في الزنا
« قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم » جمع الزاني مع قاتل النبي وهادم الكعبة كجمع الشرب مع عبادة الوثن ، ويدل على أن عذابهم سواء وتقدم .
« وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الزنا يورث الفقر ويدع الديار » جمع الدار « بلاقع » أي يصير سببا لفنائهم حتى لا يبقى منهم أحد ، بل يظهر أنه إذا زنى أحد في قبيلة وعلموا به ولم يخرجوه من بينهم يصيب البلاء جميعهم .
« وقال صلّى الله عليه وآله وسلّم ما عجت » والعج رفع الصوت تظلما « أو اغتسال من زناء »
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 437
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٤٣٧