اللمس صدق الفرج ذلك أم كذب ( 1 ) أي سواء جامع وتحقق زناء الفرج أم لا فإن لهذه الأعضاء نصيبها من الزنا العذاب .
وفي القوي ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : لعن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم رجلا ينظر إلى فرج امرأة لا تحل له ، ورجلا خان أخاه في امرأته ، ورجلا يحتاج الناس إلى نفعه فسألهم الرشوة .
« وقال أبو بصير » في الموثق ، ويدل على قبح النظر في أدبار النساء فإن كان للشهوة فالمشهور بين الأصحاب الحرمة ، وإن لم يكن بشهوة فالظاهر الحرمة أيضا لأن ذلك إيذاء للزوج كما يظهر من التعليل لو كان حاضرا ومع غيبته يكون كالغيبة ، والأحوط الترك مطلقا .
« وروى هشام » في الصحيح « وحفص » في الصحيح « وحماد بن عثمان » في الصحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن هشام بن سالم ( 2 ) « أن يبتلوا » كما في ( في ) وفي بعض النسخ ( أن ينظر ) وعبارة الكافي - أما يخشى الذين ينظرون في أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم ؟ - كما تقدم في تفسير قوله تعالى : « ولْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا » أي لهم عذاب الدنيا مع عذاب الآخرة وسيجئ أيضا ويمكن أن يكون ذلك عذابهم في البرزخ بأن يعلموا أن ما فعلوا بغيرهم فعل بهم لو لم يطلعوا
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في الكافي باب نوادر خبر 11 - 14 من آخر كتاب النكاح .
( 2 ) الكافي باب ان من عف عن حرم الناس عف الناس عن حرمه خبر 2 من كتاب النكاح .