أبي جعفر عليه السلام ( 1 ) « فقال اعزب » أي أبعد عني فإنك مبتدع ( أو ) أبعد وخذ زوجتك فإنها لم تطلق ، والأول أظهر ، وتقدم الأخبار في ذلك .
ورؤيا في القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
من طلق بغير شهود فليس بشيء ( 2 ) .
وفي القوي كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة فقال : إني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها فقال أمير المؤمنين عليه السلام أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله ؟ فقال : لا فقال : اذهب فإن طلاقك ليس بشيء ( 3 ) .
« وقال أبو جعفر عليه السلام » روى الكليني في الموثق ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : لو وليت الناس لا علمتهم كيف ينبغي لهم أن يطلقوا ، ثمَّ لم أوت برجل قد خالف إلا أوجعت ظهره ، ومن طلق على غير السنة رد إلى كتاب الله وإن رغم أنفه ( 4 ) .
وفي القوي ، عن معمر بن وشيكة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب من طلق لغير الكتاب والسنة ذيل خبر 7 وخبر 3 والتهذيب باب احكام الطلاق ذيل خبر 65 - وخبر 69 .
( 3 ) الكافي باب من طلق لغير الكتاب والسنة خبر 14 .
( 4 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب ان الناس لا يستقيمون على الطلاق خبر 3 - 1 - 4 - 5 - 6 .