وما هو ؟ قلت الأحمق الذاهب العقل قال : لا يجوز ، قلت : فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها ؟ قال : لا ( 1 ) .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن طلاق السكران فقال لا يجوز ولا كرامة ( 2 ) .
وفي الموثق ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران قال :
لا يجوز ولا عتقه .
وفي القوي كالصحيح عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
ليس طلاق السكران بشيء .
وفي القوي ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران فقال لا يجوز ولا كراهة .
وروى الشيخ في الحسن عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران ، والصبي ، والمعتوه ، والمغلوب على عقله ، ومن لم يتزوج بعد فقال :
لا يجوز ( 3 ) .
وفي القوي عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السكران يطلق أو يعتق أو يتزوج أيجوز ذلك وهو على حاله ؟ قال لا يجوز ( 4 ) .
وروى الكليني في الصحيح عن إسماعيل الجعفي قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام أمر بالعشار ومعي مال فيستحلفني فإن حلفت له تركني وإن لم استحلف له فتشني
هامش
( 1 ) التهذيب باب احكام الطلاق بخر 164 .
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب طلاق السكران خبر 1 - 4 - 2 - 3 .
( 3 - 4 ) التهذيب باب احكام الطلاق خبر 165 - 163 .