له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تعتد المطلقة في بيتها ولا ينبغي لزوجها إخراجها ولا تخرج هي .
وفي القوي كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : المطلقة تشوف ( 1 ) ( أي تتزين ) لزوجها ما كان له عليها رجعة ولا يستأذن عليها .
وفي الموثق ، عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ فقال : في بيت زوجها .
وفي القوي ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لأن الله عز وجل يقول : « لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً » لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها .
وفي القوي ، عن أبي العباس قال : لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض .
« وسئل الصادق عليه السلام » وهذا أنسب بالفاحشة المبينة مما رواه الشيخان في القوي ، عن محمد بن علي بن جعفر قال : سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل « لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ » قال : يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن
هامش
( 1 ) في بعض نسخ الكافي ( تسوف ) بالسين من التسويف .