يقول : لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله عز وجل .
وفي القوي عنه عليه السلام قال : لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتهم لرددتهم إلى كتاب الله عز وجل .
وفي القوي عن العبد الصالح عليه السلام أنه قال : لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ثمَّ لم أوت بأحد خالف إلا أوجعته ضربا .
وفي القوي ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : والله لو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله عز وجل .
« وسأل سماعة » في الموثق كالشيخين وفيهما قال : سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ قال : في بيتها لا تخرج وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها ، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي ؟ قال نعم وتحج إن شاءت ( وفي بعض نسخ المتن ) خرجت بعد نصف الليل ورجعت قبل نصف الليل ( وفي بعضها ) خرجت قبل نصف الليل ورجعت بعد نصف الليل ( وفي كثير من النسخ ) كما هو فيهما . ولعله من النساخ ( 1 ) .
وروى الشيخان في الصحيح ، عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة عشر التي بعده في الكافي باب عدة المطلقة وأين تعتد خبر 4 - 6 - 1 - 2 - 5 - 10 - 15 - 14 - 12 - 7 - 8 - 9 - 16 - 13 وأورد الستة الأولى في التهذيب باب عدة النساء خبر 47 - 55 - 46 - 2 - 3 - 54 .