الناس ولو كان حراما لمنع الأصحاب فإنه لم يكن ضرورة في استماعهم ، والظاهر أن الحرمة عند خوف الفتنة ، والتقدير بالخمس للاستحباب ، والأحوط الاجتناب مطلقا سيما في الزائد على خمس كلمات إلا للضرورة ، والأحوط أن يجعل الضرورة في خمس لظاهر الخبر .
« ونهى أن تباشر المرأة المرأة وليس بينهما ثوب » أي إذا كانتا عاريتين ، ويحتمل كراهة اجتماعهما في لحاف واحد وحينئذ يكون المراد بالثوب اللحاف وسيجئ الأخبار بذلك في أبواب الزنا « ونهى أن تحدث » الظاهر الكراهة إلا مع خوف الفتنة مثل أن تذكر أنه يجامعني وله قوة الحمار وتطمع المستمعة فيه « مستقبل القبلة » أي يكون الزوج مستقبلها ويحتمل الأعم منهما « وعلى ظهر طريق عامر » أي وسط الطريق أو الطريق والظهر زائد ، والعامر المعمور بالسابلة أي يجامع زوجته بمحضر الناس لو لم ينظروا إلى فرجهما أو مع خوف مجيء المارة ، ولا ريب في قبحه ، ويظهر من الوعيد ( 1 ) أنه حرام .
« ونهى » هذا نكاح الشغار الذي تقدم الأخبار في بطلانه وهو أن يكون مهر كل امرأة بضع الأخرى ولو كانا بمهر غيره كان جائزا ، وربما كان مكروها لعموم الأخبار سيما هذا الخبر .
« ونهى عن إتيان العراف » وهو كشداد ، المنجم والكاهن وهو الذي يتعاطى
هامش
( 1 ) يعنى من قوله فمن فعل الخ .