الشرب ويخفف الكراهة بالوضوء أو المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين « حتى تصلوا فيها ركعتين » تحية للمسجد ، وتحصل بالصلاة الواجبة وذلك مذكور أيضا في وصايا النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم لأبي ذر رضي الله عنه « تحت شجرة مثمرة » بالفعل أو الأعم ويكون الكراهة فيما كان بالفعل آكد ، والظاهر أن البول أعم منه ومن الغائط باعتبار لزوم البول غالبا للغائط ، وقد تقدم « أو على قارعة الطريق » أي وسطه ، والمراد هنا كل الطريق إذا كان مسلوكا .
« وأن يتنعل وهو قائم » النعل العربي على الظاهر ، ويحتمل العموم « باد للشمس أو للقمر » أي يكون ظاهرا لهما بأن يقع شعاعهما على الفرج ولا يضر استقبالهما لو كان الفرج مستورا عنهما « وقال : إذا دخلتم الغائط » أي بيت الخلاء « فتجنبوا القبلة » أي استقبالا أو واستدبارا وجوبا أو استحبابا .
« ونهى عن الرنة » أي الصياح « عند المصيبة » والظاهر أنه للكراهة « ونهى عن النياحة » بأن يذكر النائح ما يبكي غيره ، وهو محمول على ما إذا قال كذبا أو لأن الغالب فيها أن النساء يندبن وصوتهن كالعورة ، ويحرم الاستماع منهن مطلقا أو
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 338
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٣٣٨