والشهيد الثاني رضي الله عنه وصفه بالصحة وكأنه لما ذكرناه .
« ونهى أن يحرق شيء من الحيوان » أي كلما له حياة ، بالنار ، والمشهور الكراهة والترك أحوط وكذا سب الديك « ونهى أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم » أي في بيعه أو شرائه حرمة أو كراهة والترك أحوط « ونهى أن يكثر الكلام » وتقدم كراهة الكلام مطلقا ويحمل على شدة الكراهة ( والغمرة ) بالتحريك ريح اللحم وما يعلق باليد من دسمه ( واللمم ) الجنون ( والرمة ) العظام البالية والمراد هنا مطلق العظم لما تقدم .
« ونهى أن تتزين المرأة لغير زوجها » أي فسادا للزناء أو مقدماته « ونهى أن تتكلم المرأة » والظاهر الكراهة ، وذهب بعض الأصحاب إلى أن صوت الأجنبية عورة وحينئذ لا يقدر بقدر ، ويجوز للضرورة ، ولا يقدر أيضا إلا بقدرها ، وذهب بعضهم إلى أنه ليس بعورة لما تواتر من سؤال النساء من النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم والأئمة عليهم السلام بمحضر
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 340
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٣٤٠