تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
ويستلزم أن يموت عن الأولاد الصغار قبل أوان أجله ، وأما عقوبة الآخرة فما ذكره الله تعالى عبده « إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وسَيَصْلَوْنَ سَعِيرا ( 1 ) ً » . « وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ( 2 ) » رواه الكليني في الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم « سباب المؤمن » بالكسر أي سبه « فسوق » بالضم أي فسق « وقتاله كفر » أي كالكفر في العقوبة أو كفر أصحاب الكبائر كفر آخر كما ورد في الأخبار « وأكل لحمه » أي غيبته « من معصيته الله » أي العظيمة « وحرمة ماله كحرمة دمه » في أصلها وإن اختلفا في العقوبة أو مبالغة . وروى الكليني في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن موسى عليه السلام في رجلين يتسابان قال : البادي منهما أظلم ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم . وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي حمزة الثمالي قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن اللعنة إذا خرجت من في صاحبها ترددت بينهما فإن وجدت مساغا وإلا رجعت على صاحبها - إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة . وروي في الصحيح ، عن هشام بن سالم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
هامش
( 1 ) النساء - 10 . ( 2 ) أورده واللذين بعده في أصول الكافي باب السباب خبر 2 - 4 - 7 من كتاب الايمان والكفر .