الحرمة « وكره النظر إلى فرج » ( أو ) فروج « النساء » حال الجماع أو الأعم « وقال : يورث العمى » أي عمى الولد كما هو مصرح في أخبار أخر ، ويمكن الأعم أو الناظر والتقييد في السنن للتأكيد .
« وكره الكلام عند الجماع » من الرجل والمرأة ( وقال يورث الخرس ) أي خرس الولد ( أو ) المتكلم « أو » الأعم ، والأول مروي ، وكلاهما بالمعنى الأخص إلا أن يعم النظر إلى فرج الأجنبية أيضا فيكون فيه بالمعنى الأعم وتقدم الآية والأخبار في الحرمة .
وروى الكليني في القوي عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لعن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم رجلا ينظر إلى فرج امرأة لا تحل له ورجلا خان أخاه في امرأته ورجلا يحتاج الناس إلى نفعه فسألهم الرشوة ( 1 ) .
« وكره الحديث » أي الكلام بما لا يعني « بعد العشاء الآخرة » فإنه يضر بقيام الليل .
« وكره المجامعة تحت السماء » مطلقا ويحتمل التقييد بغير لحاف .
« وكره » أي حرم « ركوب البحر في هيجانه » وهو حين قفل
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 14 من آخر كتاب النكاح ، ولكن نقل شيخنا الأنصاري قده في بحث تحريم الرشوة ( يحتاج الناس إلى فقهه بدل نفعه .