الاستحباب لخبر علي بن جعفر :
« وروى أبان عن الحسن الصيقل » في القوي كالصحيح كالكليني ومثله ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال يكفر ثلاث مرات ، قلت : فإن واقع قبل أن يكفر قال : يستغفر الله ويمسك حتى يكفر فلا يدلان على عدم وجوب الكفارة .
مع أنه روى الشيخ في الصحيح ، عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يفيء قال : عليه الكفارة من قبل أن يتماسا ، قلت : فإنه أتاها قبل أن يكفر قال : بئس ما صنع ، قلت : عليه شيء ؟
قال : أساء وظلم قلت : فيلزمه شيء قال رقبة أيضا ( 1 ) .
ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن زرارة وغير واحد عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى ليس في هذا اختلاف ( 2 ) .
ويمكن حمله على الجهل أيضا كما يحمل عليه ما روياه في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا قالت المرأة زوجي علي كظهر أمي فلا كفارة عليها ؟ قال : وجاء رجل من الأنصار من بني النجار إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن أكفر فقال وما حملك على ذلك ؟ فقال رأيت بريق خلخالها وبياض ساقها في القمر فواقعتها فقال له اعتزلها حتى تكفر
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب حكم الظهار خبر 21 - 32 - 33 وأورد الأخير في الكافي باب الظهار خبر 17 .