« وروى القسم بن محمد الجوهري » قد تقدم في عيوب الرجل ، وهذا الخبر وإن كان ضعيفا لكن ذكرنا الأخبار الصحيحة بأنه يجوز الفسخ بالجنون من الرجل والمرأة .
« وروي في خبر آخر » لم تطلع على سنده لكن عمل به جماعة من الأصحاب ويمكن الجمع بالتخصيص واستحباب الصبر مع عرفان أوقات الصلاة ( إما ) بأن جنونه ثابت في كل شيء إلا في أوقات الصلاة ويقيمها في أوقاتها ( أو ) بشعوره وإفاقته فيها .
باب الخلع
« روى علي بن النعمان » في الصحيح « عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام « إلى قوله » من جناية » كناية عن عدم التمكين في الجماع أو عن
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 136
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص١٣٦