تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
باب الشقاق وهو نشوزهما معا فكان كل واحد منهما في جانب ، خلاف جانب الآخر « الشقاق قد يكون » الظاهر أن قد للتحقيق - روى الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق ؟ فقال الرجل والمرأة : نعم فأشهدا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما ؟ قال : نعم ولكن لا يكون الأعلى طهر من المرأة من غير جماع من الزوج قيل له أرأيت إن قال أحد الحكمين : قد فرقت بينهما وقال الآخر : لم أفرق بينهما فقال : لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما ( 1 ) . « وروى حماد » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح « عن الحلبي
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب الحكمين في الشقاق خبر 4 - 2 - 5 - 13 والأولين في يب باب الخلع والمباراة خبر 30 - 29 .