عن أبي عبد الله عليه السلام » واستيمار المرأة لبذل الصداق والنفقة عوضا عن الطلاق أو الأعم .
وروى الكليني في الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : « فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وحَكَماً مِنْ أَهْلِها » قال :
ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا .
وفي الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وحَكَماً مِنْ أَهْلِها ( 1 ) » قال : الحكمان يشترطان إن شاءا فرقا وإن شاءا جمعا ، فإن جمعا فجائز وإن فرقا فجائز .
وفي الموثق ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) ( 2 ) فقال يشترط الحكمان إن شاءا فرقا وإن شاءا جمعا ففرقا أو جمعا جاز .
« قال مصنف هذا الكتاب » فضيلة هشام أعظم من هذا وتفطن لهذا المعنى محققو المفسرين .
هامش
( 1 - 2 ) النساء - 25 .