تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
والطلاق « روي ذلك » أي تفسير الآية أو الجميع . روى الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن قول الله عز وجل ( « وإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً » ( 1 ) فقال : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها : إني أريد أن أطلقك فتقول : لا تفعل إني أكره أن تشمت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ودعني على حالتي فهو قوله تبارك وتعالى : « فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ » يصالحا ( أو : « يُصْلِحا ) ( 2 ) بَيْنَهُما صُلْحاً » وهذا هو الصلح ( 3 ) . وفي الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله جل اسمه . : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً ) فقال : هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك وأعطيك من مالي وأحللك من يومي وليلتي فقد طاب ذلك كله . وفي الموثق ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً ) فقال : إذا كان كذلك فهم بطلاقها : فقالت له : أمسكني وأدع لك بعض ما عليك وأحللك من يومي وليلتي له ذلك ولا جناح عليهما .
هامش
( 1 ) النساء - 128 . ( 2 ) إشارة إلى اختلاف القراءة في هذه اللفظة وان كان الموجود في المصاحف الشريفة هو الثاني فقط . ( 3 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب النشوز خبر 2 - 3 - 1 والأولين في التهذيب باب الخلع والمباراة خبر 27 - 28 .