وفي القوي كالصحيح . عن إسماعيل الجعفي ، عن أحدهما عليهما السلام قال : المباراة تطليقة بائنة وليس فيها رجعة .
وفي القوي عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( ع ) قال : المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق - وحمله الشيخ على التقية لما سيجيء في الخلع .
وفي الموثق كالصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال :
لا مبارأة إلا على طهر من غير جماع بشهود .
باب النشوز
أي الارتفاع عن الحق الواجب والمخالفة له « النشوز قد يكون من الرجل والمرأة جميعا » أي قد يكون من الرجل وقد يكون من المرأة وإن كانت العبارة قاصرة ولو كان منهما فهو الشقاق وسيأتي « فأما الذي ( إلى قوله ) : « خافَتْ » أي علمت أو ظنت أو توقعت « مِنْ بَعْلِها » زوجها « نُشُوزاً » بالمخالفة للواجب عليه « أَوْ إِعْراضاً » بترك المؤانسة والمجالسة وحسن المعاشرة « فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً » بترك حقوقها وهبتها له ليميله إلى نفسها « والصُّلْحُ خَيْرٌ » أي حسن أو أفضل من الشقاق والهجران
هامش
( 1 ) النساء - 128 .