كفارة القتل ، فإن الله عز وجل يقول : « فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ( 1 ) .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المظاهر قال عليه تحرير رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا والرقبة تجزي فيه الصبي ممن ولد في الإسلام ( 2 ) وتقدم وسيجئ .
« وسأل إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالشيخ ( 3 ) ، وتقدم مع خير يونس .
« وروي عن المفضل بن عمر الجعفي » يمكن أن يكون هذا بطن الآية .
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 15 من كتاب الايمان .
( 2 ) التهذيب باب الكفارات خبر 8 .
( 3 ) التهذيب باب الايمان والأقسام خبر 96 وصدره هكذا - سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن اطعام عشرة مساكين أو اطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك الانسان واحد يعطاه ؟ قال : لا ولكن يعطى انسانا كما قال الله تعالى قلت فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين ؟ قال : نعم قلت الخ ما في المتن . .