تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
والظاهر أنه أيضا كفارة اليمين وإن كان الجمع أحوط . « وروى عبد الواحد » تقدم في الصيام . « وقال أمير المؤمنين « عليه السلام » » رواه الشيخان في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : قال ( 1 ) ولا ريب في انعقاده إذا قال برب المصحف أو القرآن أو السماء وغيرها ويجب فيه كفارة واحدة بالحنث والتقييد لرفع توهم أنه حلف بالقرآن وبربه فكأنه حلفان ، أما إذا حلف بالقرآن فالظاهر عدم الانعقاد . « وروى حنان بن سدير » في الموثق كالكليني ، لكن فيه ، عن أبيه ( 2 )
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 8 والتهذيب باب الايمان والأقسام خبر 113 . ( 2 ) الكافي باب الدين خبر 6 من كتاب المعيشة .