والظاهر أنه أيضا كفارة اليمين وإن كان الجمع أحوط .
« وروى عبد الواحد » تقدم في الصيام .
« وقال أمير المؤمنين « عليه السلام » » رواه الشيخان في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : قال ( 1 ) ولا ريب في انعقاده إذا قال برب المصحف أو القرآن أو السماء وغيرها ويجب فيه كفارة واحدة بالحنث والتقييد لرفع توهم أنه حلف بالقرآن وبربه فكأنه حلفان ، أما إذا حلف بالقرآن فالظاهر عدم الانعقاد .
« وروى حنان بن سدير » في الموثق كالكليني ، لكن فيه ، عن أبيه ( 2 )
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 8 والتهذيب باب الايمان والأقسام خبر 113 .
( 2 ) الكافي باب الدين خبر 6 من كتاب المعيشة .