تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
الثاني « عليه السلام » إني كنت نذرت نذرا منذ سنين « سنتين - خ ل » أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطهم بحدوده وغيرها من سواحل البحر أفترى جعلت فداك أنه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني ؟ أو أفتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشيء من أبواب البر لا صير إليه إن شاء الله تعالى فكتب « عليه السلام » إليه بخطه وقرأته إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته « أو شنيعة » وإلا فاصرف ما نويت من نفقة ذلك في أبواب البر وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى ( 1 ) . والمشهور وجوب الوفاء بالنذر مطلقا للمرابطة وحمل ذلك على إعانتهم في الإثم والعدوان كما كان الظاهر في ذلك الزمان . وروى الشيخ في الموثق عن خالد بن سدير قال سألت أبا عبد الله « عليه السلام » عن رجل شق ثوبه على أبيه ، وعلى أمه ، وعلى أخيه أو على قريب له فقال لا بأس بشق الجيوب قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون عليهما السلام ولا يشق الوالد على ولده ، ولا زوج على امرأته ، وتشق المرأة على زوجها ، وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتى يكفرا ، ويتوبا من ذلك ، وإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا ، وفي الخدش إذا دميت وفي النتف كفارة حنث يمين ، ولا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة ، وقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما السلام ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق
هامش
( 1 ) التهذيب باب النذور خبر 33 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 68 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي