الجيوب ( 2 ) .
« وروى محمد بن إسماعيل » في الصحيح ، ويدل على أن التصدق عن الميت أفضل من الصيام عنه ويحمل على غير الواجب أو غير رمضان والإطلاق أو العموم أقوى كما تقدم في الصوم .
« وروي عن علي بن مهزيار » في الصحيح وتقدم الأخبار في ذلك .
الكفارات
« وروى محمد الحلبي » في الصحيح - وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن معمر بن يحيى عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة ؟ فقال كل العتق يجوز فيه المولود إلا في
هامش
( 1 ) العنوان منا .
( 2 ) التهذيب باب الكفارات خبر 23 ( آخر الباب ) .