والظاهر أن التفسير من الراوي ولو كان منه عليه السلام كان على وجه المثال وفي النهاية إنه نهى عن القزع هو أن يحلق رأس الصبي ويترك منه مواضع متفرقة غير محلوقة تشبيها بقزع السحاب وهو القطعات المتفرقة .
« وسأل علي بن جعفر » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) ، ويدل على أنه لا حلق ولا تصدق بعد السابع ، ويمكن أن يكون كخبر العقيقة محمولا على نفي الكمال تحريصا على فعله في السابع والعمل على الأول .
« وفي رواية السكوني » في القوي وتقدم كيفية الثقب في الأخبار السابقة واعلم أن المصنف ذكر في أول الباب التسمية والكني وسها أن يذكر أخبارهما مع شدة الاهتمام بهما ، روى الشيخان في القوي عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : أول ما يبر الرجل ولده أن يسميه باسم حسن فليحسن أحدكم اسم ولده ( 2 ) .
وفي القوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يولد لنا ولد إلا سميناه محمدا فإذا مضى سبعة أيام فإن شئنا غيرنا وإن شئنا تركنا .
هامش
( 1 ) الكافي باب أنه إذا مضى السابع فليس عليه حلق خبر 1 من كتاب العقيقة والتهذيب باب الولادة والنفاس والعقيقة خبر 50 من كتاب النكاح .
( 2 ) أورده والستة عشر التي بعده في الكافي باب الأسماء والكنى خبر 3 - 4 - 1 - 2 - 5 ( إلى ) 17 من كتاب العقيقة وأورد أكثر ها في يب باب الولادة والنفاس الخ خبر 8 ( إلى ) 16 .