« وروي عن هارون بن مسلم » الثقة « قال كتبت إلى صاحب الدار عليه السلام » الظاهر أنه صاحب الأمر عليه السلام ، ويحتمل أبا محمد وأبا الحسن عليهما السلام باعتبار كونهما محبوسين في دار سر من رأى التي هي مزارهما عليهما السلام « وكذا جرت السنة » كما تقدم في الأخبار المتواترة من عدم ذكر الدرهم بل الفضة أو الورق وهذا الخبر مبينها كما ذكره الأصحاب أيضا وإن أمكن أن يكون جوابه عليه السلام تقريرا لفعله مع زيادة إفادة أنه لا يجوز غير الذهب والفضة ، « وسئل أبو عبد الله عليه السلام » رواه المصنف في العلل صحيحا عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عنه عليه السلام ( 1 ) ويشعر به ما رواه الشيخان في القوي عن السكوني قال أتي النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بصبي يدعو له وله قنازع فأبى أن يدعو له وأمر أن يحلق رأسه وأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بحلق شعر البطن ( 2 ) أي الشعر النابت على المولود في بطن أمه ( والقنازع ) هو أن يحلق بعض ويترك بعض بل يستحب حلق كله ، وفي القوي عن السكوني قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تحلقوا الصبيان القزع ، والقزع أن يحلق موضعا ويدع موضعا ( 3 ) .
وفي القوي عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره القزع في رؤوس الصبيان وذكر أن القزع أن يحلق الرأس إلا قليلا وسط الرأس تسمى القزعة ( 4 )
هامش
( 1 ) علل الشرايع باب علة حلق شعر المولود خبر 1 ج 2 ص 191 .
( 2 - 3 - 4 ) الكافي باب كراهة القنازع خبر 3 - 1 - 2 وأورد والأولين التهذيب باب الولادة الخ خبر 55 - 54 .