تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
الأيسر قطرة ، وأذن في أذنه اليمنى وأقم في اليسرى يفعل به ذلك قبل أن تقطع سرته فإنه لا يفزع أبدا ولا تصيبه أم الصبيان . وفي القوي عن حفص الكناسي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصلاة في أذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبدا ( اللمم الجنون ( والتابعة ) الجنية . وفي القوي كالصحيح : عن يونس ، عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال يحنك المولود بماء الفرات ويقام في أذنه - وفي رواية أخرى حنكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين عليه السلام فإن لم يكن فبماء السماء . وفي الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن محمد بن أبي حمزة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما إخال أن يحنك أحد من ماء الفرات إلا أحبنا أهل البيت ( 1 ) . وفي القوي ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : أما إن أهل المدينة لو حنكوا أولادهم بماء الفرات لكانوا شيعة لنا ( 2 ) . وفي القوي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : حنكوا أولادكم بالتمر هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله بالحسن والحسين عليهما السلام ( 3 ) .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب فضل ماء الفرات خبر 1 - 5 من كتاب الأشربة . ( 3 ) الكافي باب ما يفعل بالمولود من التحنيك وغيره إذا ولد خبر 4 من كتاب العقيقة .