پرش به محتوای اصلی

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 613

پدیدآورندگان:

ص۶۱۳
أن يكون المنهي عنه حين القطع والجواز بعده . « وسأل إدريس بن عبد الله القمي » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) ، ويدل على أن الطفل لو مات قبل الظهر من اليوم السابع يسقط العقيقة سواء كان عمره زائدا على سبعة أيام أو ناقصا عنه ولا يسقط عنه لو مات بعد الزوال وإن لم يكمل السبعة بأن كانت ولادته يوم الجمعة بعد العصر ومات بعد الزوال يوم الخميس بلمحة « وروى عمار » في الموثق كالكليني ( 2 ) . « وفي حديث آخر » رواه الكليني في القوي ، عن محمد بن مارد ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
پاورقی
( 1 ) الكافي باب نوادر خبر 1 من كتاب العقيقة والتهذيب باب الولادة الخ خبر 52 من كتاب النكاح . . ( 2 ) أورده والخمسة التي بعده في الكافي باب القول على العقيقة خبر 4 - 5 - 6 - 1 - 2 - 3 من كتاب العقيقة .