تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
بعدم القائل وخرق الإجماع المركب فإنه لا اعتبار بالإجماع عندنا إلا إذا كان المعصوم عليه السلام داخلا في المجمعين ، ومعه لا اعتبار بقول غيره كما تقدم مرارا « إلا ما كان مجبورا » الظاهر أنه بالجيم أي كان لازما على المرضعة لا مثل ما تتبرع به النساء من المرة والمرتين ، وفي بعض النسخ بالحاء أي حسنا كاملا « أو أمة تسرى » أي جعلت سرية ( أو تشتري ) بأن تكون بلا اختيار . « وروى العلاء بن رزين » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) ، بل الشيخ نقله عن المصنف وطرحه لشذوذه ومخالفته للأخبار الكثيرة . « وروى عبيد بن زرارة » في القوي كالشيخ ( 2 ) « عن زرارة ( إلى قوله ) من ثدي واحد » بأن لا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة « حولين كاملين » أي يكون في الحولين فإنه بعد الحولين لا يحرم كما تقدم الأخبار فيه . وروى الشيخ في الموثق ، عن علي بن أسباط قال : سأل ابن فضال ابن بكير في المسجد فقال : ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثمَّ أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد ذلك بينهما ؟ قال لا يفسد ذلك بينهما لأنه رضاع بعد فطام وإنما قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : لا رضاع بعد فطام - ( أي أنه إذا تمَّ للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن فلا يفسد بينه وبين من يشرب منه ) قال : وأصحابنا يقولون إنه لا يفسد إلا أن يكون الصبي والصبية يشربان
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب ما يحرم من النكاح من الرضاع خبر 23 - 18 . ( 3 ) يعنى الشيخ أبا جعفر الطوسي ره في التهذيب .