برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة ( 1 ) .
وعن عمران بن الحصين قال تمتعنا مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ولم ينزل فيها القرآن وقال رجل برأيه ما شاء وذكر قريبا منه زيادة ونقصانا في أخبار كثيرة .
وعن قيس قال : سمعت عبد الله يقول : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم .
ليس لنا نساء فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثمَّ رخص لنا أن ننكح المرأة بالتوب إلى أجل ثمَّ قرأ عبد الله : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يجب المعتدين ( 2 ) .
وتواتر أنه قال صلّى الله عليه وآله وسلّم : لقد كثرت على القالة ( أو الكذابة ) فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ( 3 ) .
وفي صحيح البخاري عن ربعي قال سمعت عليا عليه السلام يقول : قال النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم : لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار ، وفي صحيح مسلم ما يقرب منه .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم كتاب الحج باب في المتعة بالحج والعمرة خبر 1 - والعجب كل العجب كيف اجترء على التحديد بمثل حد زناء المحصن مع أنه عليه ما عليه قد درء الحد عن من بغى بأجرة كما اعترف به في هامش صحيح مسلم وحيث رأى صاحب الهامش شناعة هذا القول حمله على المبالغة راجع ص 38 ج 4 طبع مصر . .
( 2 ) صحيح مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح الخ خبر 1 و 2 و 3 .
( 3 ) راجع باب أثم من كذب على النبي ( ص ) من كتاب العلم من صحيح البخاري وباب التحذير عن الكذب على رسول الله ( ص ) من أول صحيح مسلم حديث 3 .
( 4 ) صحيح البخاري باب أثم من كذب على النبي ( ص ) حديث أو - صحيح مسلم باب في التحذير عن الكذب على رسول الله ( ص ) حديث - و 2 فيه يلبح في النار بتقديم الباء الموحدة ثم المهملة ، لكن الصحيح لبج بالجيم بعد الباء بمعنى الرمي يعنى فليرم في النار . .