تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
والظاهر أن التغيير من النساخ ولو كان من المصنف فمراده من عدم الجواز عدم الإجزاء ، هذا إذا أكل عند المكفر ، أما إذا أعطاه المد فهما سواء ، وكذا إذا أطعمه مع الكبير لما تقدم من خبر الحلبي أنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ، ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك . وما رواه الشيخ في القوي « كالصحيح بل الصحيح ( لأن الظاهر أن الشيخ رواه عن يونس بن عبد الرحمن عن كتابه » عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل عليه كفارة ، إطعام مساكين أيعطي الصغار والكبار سواء ؟ والنساء والرجال أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء ؟ فقال كلهم سواء ويتمم إذا لم يقدر من المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي يلزمه أهل الضعف من لا ينصب ( 1 ) والأحوط في الأكل احتساب الاثنين بواحد مطلقا . « فمن لم يجد إلخ » رواه الشيخان في القوي عن السكوني قال : قال أمير - المؤمنين عليه السلام إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطهم اليوم ، ثمَّ يعطهم غدا ( 2 ) الذي يظهر منه ومن الأخبار المتقدمة أنه لا بد من التعدد اختيارا ، ويظهر من هذا الخبر جواز التكرير على الواحد اضطرارا . وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لإنسان واحد
هامش
( 1 ) التهذيب باب الايمان والأقسام خبر 94 . ( 2 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب الايمان والأقسام خبر 96 - 95 وأورد الأول في الكافي باب كفارة اليمين خبر 10 .